وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3504 )
س : لي أخ أنجب بنتا ، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء ، والحاجة تستوجب بطأها ، فلما يفقد الطفل أمه يصيح ، فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت ، وتقول : إنها كررتها عدة مرات ، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء ، وتقول والدتي لما سألتها أنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير ، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عاما ، وهي قاعد عن الضناء ، هل تحل البنت لابني .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات ، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء ، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع ، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين ، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 53
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٣