تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
فسقط الجنين . أفتوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير . ج : على والدتك كفارة قتل الخطأ عن المرة الأولى والثانية والثالثة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة عن كل حمل تسببت في إسقاطه ، فإن لم تجد لزمها صيام شهرين متتابعين عن كل مرة تسببت فيها بإسقاط الحمل ، أما المرة الرابعة فإنه لا يلزمها شيء ، لأنه لم يتكون الجنين بعد ، حيث إنه لم تنفخ فيه الروح ، ولا مانع أن تصوم شهرين ثم ترتاح فترة ، ثم تصوم شهرين آخرين ، ثم ترتاح فترة ، ثم تصوم الشهرين الأخيرين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18788 ) س : خرجت في ليلة ممطرة مساء يوم الأربعاء الموافق 19 / 1 / 1417 ه‍ وأوقفت سيارتي على جانب الطريق الأيمن ، ونزلت منها لأشاهد نزول السيول ، فأقبل صاحب دراجة نارية وكان يقودها بدون أنوار أمامية ، وقد ضرب في مؤخرة السيارة