ج : إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها ؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء ، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20105 ) .
س : لدي عامل هندي حداد ، وهو هندوسي ، يعمل لدي في مشروع صناعي ، وكان يستعين برافعة للحديد لكي تصل إلى أعلى هذا المشروع ، وقد أضاف إليها توصيلة حديدية لترفع إلى مسافة أعلى ، وكانت بعمل يده هو ، وفي يوم 9 / 7 / 1418 ه ، حمل على هذه الرافعة ( 10 ) ألواح زنك ، طول ( 8 م ) وعرض ( 1 م ) وصعد فوق هذه الحمولة ، ثم طلبت منه أن يضيف ( 5 ) ألواح من هذا الزنك فوافق وحملها ، ثم قمت أنا بقيادتها ثم توقفت بجانب هذا المشروع وصعد هذا العامل إلى أعلى الحمولة ، وعندما قمت برفعها إلى أعلى ليضعها العامل في مكانها إذا وصلت بحذاء السقف مالت هذه الحمولة وسقطت من على هذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 386
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٦