ج : إذا غلب على ظنك وفاة الشخص المصدوم بسببك فإن عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما ، وتجب دية الشخص المصدوم على عاقلتك ، باعتبار أن البلد بلد إسلامي ، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجب عليك دفعها إلي ورثته الشرعيين ، ويلزمك البحث والتحري عنهم ، فإن تعذر عليك معرفتهم فإنك تتصدق بها بالنية عنهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20186 )
س : امرأة أنجبت طفلة ثم قطعت الحبل السري للطفلة بموسى ، ثم ربطته كعادة غيرها من أهل البادية ، ثم مضى يومان وعند الحضور إلى المستشفى ذكر الدكتور أن الحبل السري أصيب بمرض السرطان من جراء تجمع الدم الفاسد والتسمم في الحبل السري وتوفيت الطفلة ، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة تعمل في أطفالها الذين أنجبتهم قبل هذه الطفلة كما فعلت في هذه الطفلة ، وأنجبت بعد هذه الطفلة طفلة أخرى وفعلت فيها مثل سابقتها ولم يحصل لها شيء بإذن الله ، فهل يلزمها كفارة ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 385
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٥