تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ج : إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 20928 ) س : والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر ، وذلك قبل 25 سنة ، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة ، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت ، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت ، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة . السؤال : هل عليها شيء ؟ وهل يلزمها كفارة ؟ ج : إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه - فإن عليها كفارة قتل الخطأ ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ( ستين يوما ) لأنها تعتبر متسببة في قتلها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 366 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش