تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ذلك ، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره ، وسؤالي : هل علي كفارة أو على والده وعمته ، وما هي ؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا . ج : إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله ، فعليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ الفتوى رقم ( 21357 ) س : امرأة ولدت طفلا ، وخرجت رجلاه قبل رأسه ، وقطعت السرة ولم تحزمه ، أي : لم تربط سرته ، ورأسه باقي في الرحم ، وحينما خرج الطفل كان حيا ، وبعد لحظات مات ، وهي الآن تسأل : هل عليها من كفارة ؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما ، فماذا تفعل ؟ حيث إنها طاعنة في السن ، ولا تستطيع الكفارة . وجزاكم الله خيرا .