وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4402 )
س : رسالتي تتعلق بالآتي : لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله ، وحيث إنا المخطئ والحمد لله على كل حال ، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة ، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني : صيام شهرين متتابعين ، وهي صعبة علي ، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا ؟ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة ، والإنسان ضعيف ، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه ، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة ، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين ؟ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي .
ج : الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت ، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين ، أما التفريق فلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 279
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٩