ذلك الفعل ، بل كان ذلك دفعة من قبل أشخاص قاموا بكلام على المذكور بأنك ناقص ، حيث عمك مات ولم يستقص ، فاندفع لهذه الفعلة وقد سجن مع أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية لمدة ثلاث سنوات مع دفع الدية من الجميع ، وتغرب خمس سنوات خارج المنطقة برغبته ومن الخوف والشخص المذكور أراد الرجوع إلى الله سبحانه ويرغب في فتوى شرعية مما يترتب عليه من قبل الله سبحانه ، أما الحقوق الخاصة فقد انتهت من قبل حوالي ستين سنة ، لذا نرجو من الله سبحانه وتعالى اتخاذ ما تراه من فتوى شرعية من قبلك أو من أية جهة أخرى تراها . هذا والسلام .
ج : إنما تجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما وقع منك من القتل العمد ، وأما الكفارة فليس عليك شيء ؛ لأنها لا تجب في القتل العمد على الصحيح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4760 )
س 1 : وقع علي حادث اصطدام بسيارة وتوفي نتيجة هذا الحادث شخصان وكانت نسبة الخطأ بتقرير المرور 35 % علي ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٨