تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

من القصاص جائزة ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } ( 1 ) أي : إذا ترك ولي الدم القصاص وعفا فله أخذ الدية ، وعليه المطالبة بها بمعروف ، وعلى القاتل تسليمها بدون مماطلة ، وقوله جل شأنه في سورة الإسراء : { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا } ( 2 ) أي : تسليطا ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، وفي ( سنن الترمذي ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح : « من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل » ( 3 ) أي : الدية ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 178
( 2 ) سورة الإسراء الآية 33
( 3 ) رواه من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه : الشافعي 1 / 295 ، وأحمد 6 / 385 ، وأبو داود 4 / 644 - 645 برقم ( 4504 ) ، والترمذي 4 / 21 برقم ( 1406 ) ، والدارقطني 3 / 96 ، والطبراني 22 / 186 - 187 برقم ( 486 ) ، والبغوي 7 / 300 - 301 برقم ( 2004 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 221 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش