تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها ؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12440 ) س : أنا امرأة مسلمة من السويد ، أكتب لكم عن هذه المشكلة العويصة التي حدثت لي ، فقبل أن أعتنق الإسلام كنت متزوجة من رجل غير مسلم ، وأنجبنا طفلا ، وقد سميته مصطفى ، وقد انفصلنا بالطلاق فأراد أبو مصطفى الرعاية للابن ، وكنت متخوفة أن يستعمل الدين لمصلحته فاقترحت أنا وأبو مصطفى أن نعمل اتفاقية دون تدخل المحكمة ، وقد عملنا الاتفاقية الآتية : 1 - أن يكون لأبي مصطفى الحق في رؤية ابنه لوقت معين من كل عام . 2 - يلتزم أبو مصطفى باحترام التقاليد الإسلامية ولا يعارض تعليمات أم مصطفى فيما يتعلق بالطعام والشراب .