تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة ، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية ، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى ، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم ؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم ، وتطبيبهم وتعليمهم ، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل ، آمل الإفادة . مع أطيب تحياتي . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم : « أنت أحق به ما لم تنكحي » ( 1 ) وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار

هامش
( 1 ) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أحمد 2 / 182 ، وأبو داود 2 / 708 برقم ( 2276 ) والدارقطني 3 / 305 ، وعبد الرزاق 7 / 153 برقم ( 12596 ، 12597 ) ، والحاكم 2 / 207 ، والبيهقي 8 / 4 - 5
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش