هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع ، وسألناها وتقول : ما أدري لقد نسيت ، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول : إن ما فيه حليب ، هذا قول الجدة ، أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة ؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر في الحولين ، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6121 )
س : إن عمتي أخت والدي تزعم أنها أرضعتني وتفيد أن والدتي كانت مريضة بقرصة ساق ، وأخذتني عمتي أخت والدي بصفة إنقاذ لحياتي ، وأخيرا تقول إنها غير متأكدة من فترة الرضاعة ، هي رضعة واحدة أو لمدة ساعة زمنية ، وتقول عمتي : إن بناتها يحرمن علي ، أفتونا جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 134
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٤