وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6635 )
س 2 : في يوم من الأيام كنت مع أحد أقاربي في سفر وفي الطريق أخذنا بعض الأغراض ثم تنافسنا حول الثمن ، فقلت : ( أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع ) ، ثم ذهبت إلى أخذ بعض الأغراض من مكان آخر ، ثم عدت وإذا به قد سدد ورفض التراجع أبدا عن ذلك . آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في أمري ولكم جزيل الشكر ، مع العلم أنني متزوج وهو كذلك .
ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع - فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، والأولى أن تكون متتابعة ، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان ، أو لم يلحقها طلقتان .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 92
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٢