تريد من سماحتكم أن توضحوا لها ما يجب عليها من ناحية استعمال الشامبو والعطر والملابس والرد على الهاتف ؛ لأن هذه الأمور اختلطت عليها بسبب ما تسمع من الناس ، وجزاكم الله خير الجزاء .
ج 2 : يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل ، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل ، وليس فيها تشبه بالرجال ، كما يحرم عليها التحلي بالحلي ، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه ، سواء في بدنها أو لباسها ، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه ، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف ؛ كالسدر والصابون ونحوهما ، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 453
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٣