وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6905 )
س 2 : رجل يقول : حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط ، فطلبت مضاجعتها فقالت : وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي ، فقلت لها : أشوف وأفكر ، ولكنها أصرت على قولها ، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها : نعم ، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها ، ولم يخطر لي على بال ، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب ، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها ، ثم بعد ذلك أخذني الفكر ، هل يقع قولي لها : ( نعم ) طلاقا أم لا ؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك ، فقال بعضهم : يحسب عليك طلقة واحدة ، وبعضهم قال : لا شيء عليك ، ولكن زاد بي الفكر والوساوس ، فقلت في نفسي : أنا أجعله طلقة واحدة ، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة ، وقطعا للفكر . فما الحكم الشرعي في هذه القصة ، ما يترتب عليها من أحكام شرعية ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، فقوله : نعم ، وعد لها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 38
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨