وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13002 )
س 1 : رجل علق الطلاق فقال لزوجته : إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق . فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة - وهي : نافذة خارج المنزل - وليس تحت سقف المنزل ، ولكنها ملحقة به ، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها ؟
ج 1 : إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه - وقع طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين ، فيكفر كفارة يمين ، ولا يقع طلاق ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 37
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧