تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

الله أن يحسن إلى من أحسن إليك ، لكنه ليس أبا ولا محرما لك ، فيجب أن تحتجبي عنه ، شأنك معه في هذا كأي أجنبي مع مقابلة إحسانه بالإحسان ، ومعروفه بالمعروف ، مع الحجاب وعدم الخلوة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15427 ) س : إنني كنت في بلد عربي وهي لبنان تعرفت على امرأة وكان لها ولد عمره سنتان ونصف العام ، وكانت حامل في شهرها السابع ، وكانت بعيدة عن أهلها بسبب الحرب ، وحين سألتها عن زوجها قالت : إنه طلقها ووضعت بنتا فأصبح لديها ولد وبنت ، بعد ذلك عرضت عليها الزواج على سنة الله ورسوله ، فوافقت وقالت لي : ماذا أفعل بأولادي ؟ فقلت لها : سوف أكتبهم على اسمي ، فوافقت وتم ذلك بيننا ، ولا أحد يعرف هذا الأمر سوى الله ثم أنا وهي ، رزقني الله منها بعد ذلك بولد وبنت ، وأخذتهم معي وعشنا في هناء وسرور ، وبدأت أحفظ أولادي القرآن الكريم ، وعندما وصلت إلى سورة الأحزاب وقوله تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ( 1 ) صدق الله

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 5
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش