الفتوى رقم ( 11909 )
س : يوجد دفتر لدي ، وكان فيه كتابة شعر وقد قام يفتشه أحد الجماعة وقال : هذه ليست كتابتك ، فقد طلقت طلقة واحدة ، إنها كتابتي وهي ليست كتابتي ، حيث إنه يوجد في الدفتر كتابتي وفي ورقة ثانية ، وأنا أحسب أن ما قاله الرجل كتابتي ، حيث إنني فهمت خطأ ، فأرجو إفادتي : هل يلحق زوجتي شيء عن ذلك ، حيث إن هذه المرة الأولى تحصل مني ؟ علما أنه يوجد من زوجتي طفلان . أرجو إفادتي عن ذلك والله يحفظكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع منك طلاق ؛ لأن العبرة بظنك ، وحيث خالف الواقع فلا أثر له عليك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 16053 )
س 7 : رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية ، فحلف عليه بالطلاق أن تموت ذبيحته ، فما كان من الضيف إلا أن حلف أيضا بالطلاق أنه ما يذوقها . فهل يقوم الرجل الأول - الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف - بذبحها وتقسيمها على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٧