وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 9428 )
س : أرجو من فضيلتكم أني قد حلفت على حرمتي بالثلاث الحارمة : أن لا تذهب إلى أهلها بدون عذر ؛ كمرض أو خلافه ، فمرضت الحرمة وعيالها وذهبوا إلى أهلهم ولم يعودوا إلى البيت حتى أرجع عليهم . أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من حلفك بالثلاث ألا تذهب زوجتك إلى أهلها بدون عذر ؛ كمرض ونحوه ، فلا تحنث بذهابها إليهم لمرضها ومرض عيالها ، ولا تعتبر طالقا بذلك . وننصحك ألا تحلف بمثل ذلك مرة أخرى ، فإن الحلف بالطلاق ثلاثا بدعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 125
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٥