الفتوى رقم ( 2796 )
س : مضمونه : أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى ، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية ، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا ؟
ج : لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا ، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن ، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15887 )
س 2 : زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج ، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج ؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة ، فماذا يفعل ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج 2 : يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 89
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨٩