ج 4 : ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة ، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه ، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الدين من أجل الصداق
الفتوى رقم ( 10322 )
س : أنوي الزواج وأريد أن أتزوج ، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا ، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام ، والله الموفق ، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به ؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة ، فهل هذا جائز ؟
ج : لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا ، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء .