الأم ؛ لأن الحمل مطلوب شرعا ، ومنعه يفوت خيرا كثيرا على الفرد والمجتمع ، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين ؛ جاز منعه من أجلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18591 )
س 1 : أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو : إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي ؛ لأنهم ما زالوا صغارا ، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام ؟
ج 1 : إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة ، ولا مخل بأمور عبادتها ، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض ، أو خوفه لكثرة الحمل - فلا حرج فيه - إن شاء الله - إذا اتفق عليه الزوجان ، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته ، فإن من مقاصدها الجليلة : تكثير سواد هذه الأمة ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة » ( 1 )
هامش
( 1 ) رواه من حديث معقل رضي الله عنه - : أبو داود 2 / 542 برقم ( 2050 ) ، والنسائي 6 / 65 - 66 برقم ( 3227 ) ، وابن حبان 9 / 364 برقم ( 4056 ، 4057 ) ، والحاكم 2 / 162 ، والطبراني 20 / 219 برقم ( 508 ) ، والبيهقي 7 / 81 .