وهذا حكم شرعي لا بد من بيانه والعمل به ، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18123 )
س : سماحة الوالد الكريم : اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية ، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل ، تقول المرأة : لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة ، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها ، مثل لبس الصليب ، ولبس القصير من الثياب ، وترك الخمر ، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها ، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها . تقول المرأة : لو أخرجوني من البيت فسوف أموت ؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله ، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا ، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات ، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 24
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤