تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
عندي ، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام ، وهي امرأة كبيرة في السن ، وتزعل علي عندما لا أزورها ، فأنا لا أستطيع الذهاب إليها ، وهو يمنعني من الذهاب ، وإذا جاءت إلينا يقول : رديها إلى أهلها ، وليس لها أولاد سواي ، وأذهب بعض الأيام دون علم زوجي في صلاة الجمعة ، ولست أدري من أطيع ، أمي أم زوجي ، وأنا أخرج بعض الأوقات عند الجيران ، وأنا لا أخرج إلا من زعل منه أو من أولادي ، والجيران هم طيبون ، فهل علي إثم في خروجي إليهم ؟ وأنا الآن لا أستطيع العيش معه ، فإن تركته فإني لا أريد أن أفارق أولادي . أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : أولا : يجب عليك وعلى زوجك معاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والإحسان إلى صاحبه بالقول والفعل . ثانيا : ينبغي لكل منكما رعاية حق صاحبه وأداء ما عليه من الواجبات ، والصبر على ما يصدر من الآخر من هفوات حتى تدوم العشرة . ثالثا : لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، وإذا منعها من صلة رحمها فلا إثم عليها ، وإنما الإثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها .