إلا بعد أن ينام الزوج ، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق ، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى ؟ ج 2 : أولا : ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل ، وأن تدعو زوجها إلى قيامه ، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء » ( 1 ) ثانيا : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » ( 2 ) فإذا أذن لها جاز لها الصيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 224
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٤
هامش
( 1 ) أحمد 2 / 250 ، 436 ، وأبو داود 2 / 73 ، 147 برقم ( 1308 ، 1450 ) ، وابن ماجة 1 / 424 برقم ( 1336 ) ، والنسائي 2 / 205 برقم ( 1610 ) ، وابن خزيمة 2 / 183 برقم ( 2567 ) وابن حبان 6 / 307 برقم ( 2567 ) والحاكم 1 / 309 ، والبيهقي 2 / 501 .
( 2 ) صحيح البخاري النكاح ( 4899 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 1026 ) , سنن الترمذي الصوم ( 782 ) , سنن أبو داود الصوم ( 2458 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1761 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 444 ) , سنن الدارمي الصوم ( 1720 ) .