السؤال الثاني الفتوى رقم ( 18280 )
س 2 : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟ علما يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم . أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج 2 : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 18000 )
س 2 : ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها ، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى ، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها ، وكأن شيئا لم يكن ، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك . فهل عليها إثم في ذلك ؟
ج 2 : إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس ، مع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 165
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٥