وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18834 )
س : اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف ( 6000 ) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل ، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة ، معسرا أو موسرا بالسوية ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين . ملحوظة : مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي .
ج : هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله - تعالى - عليهم ، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة ، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه ، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال ، وهذا ليس من العدل في شيء ، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده ، ولا الاستمرار عليه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٠