وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم ( 6430 )
س 2 : هل يجوز للشخص المسلم أن يجلس مع زوجته أو بمفرده على مائدة واحدة مع زوجة الداعي ، سواء كان مسلما أم غير مسلم ، وسواء كانت الدعوة له بمفرده أم كانت الدعوة عامة لكثير من الناس ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحالة ؛ لأن ذلك مثار فتنة ، بل لا يجوز له أن يجيب الدعوة ؛ لما في ذلك من التعاون على المنكر والسكوت عنه ، واتخاذه ديدنا وعادة ، أما إذا كانوا محارم فلا مانع من أكلهم جميعا على مائدة واحدة .
س 5 : هل يجوز المشاركة في حفلة عامة في الحدائق العامة ، نكون مدعوين إليها مع وجود فتاة أو أكثر ، سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة ، وحيث إن الحديقة تكون كبيرة وبها مساحات شاسعة يمكن الجلوس فيها ، فهل يلحق المسلم ذنب لو أجاب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 105
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٥