وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8052 )
س 12 : هل تأثم المرأة إذا لم تلب دعوة أخت لها في الإسلام ، مع أن زوجها قد أذن لها بالخروج ؟ وهل إجابة الدعوة وعيادة المريض وزيارة المسلمين خاصة بالرجال دون النساء ، أم أنه يشمل النساء أيضا إذا ما أذن لذلك الزوج ؟
ج 12 : إجابة المسلمة دعوة أختها في الإسلام لطعام وليمة عرس واجبة ، تأثم بالإعراض عنها إذا أذن لها زوجها بالخروج ولم يكن بالوليمة منكر ، أو بها منكر يمكنها تغييره ، وإلا فلا تجب ولا إثم عليها في عدم الإجابة . وإجابة الدعوة وعيادة المريض ليس خاصا بالرجال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 101
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠١