ج 1 ، 2 : الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقا ، كبيرة أم صغيرة ، لقوله تعالى : { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } ( 1 ) فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها ، وهذه العادة - وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج - ليست مخالفة للشرع ، وأما حديث : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » ( 2 ) فهو صحيح ، رواه مسلم في ( صحيحه ) ومعناه : أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها ، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة ، وأشباه ذلك ، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3568 ) س 4 : إذا توفيت زوجة الرجل هل يجوز له أن يتزوج بعد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 27
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 32
( 2 ) رواه بهذا اللفظ : مسلم 4 / 1836 برقم ( 2363 ) ، ورواه بنحوه : أحمد 3 / 152 ، 6 / 123 ، وابن ماجة 2 / 825 برقم ( 2471 ) ، ابن حبان 1 / 201 برقم ( 22 ) ، وأبو يعلى 6 / 198 ، 238 برقم ( 3480 ، 3531 ) .