تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وفاتها بشهر أو أقل أو أكثر ، حيث إن فيه بعض الأئمة يقولون ما يجوز أن يتزوج حتى تبلغ عدتها ثلاثة أشهر ، فاستغربت هذا الوضع هل هو صحيح أم لا ؟ . ج 4 : إذا ماتت زوجة الرجل فله أن يتزوج متى شاء ، وليس لما ذكره من نقلت عنهم أصل ، بل هو باطل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21676 ) س 3 : أنا أبلغ من العمر 34 سنة ، وأبحث عن زوجة تبعا للضوابط الشرعية إن شاء الله ، لكن الشيء الذي لا أرتاح له شخصيا هو : الزواج من فتاة مثلا في سن 18 إلى 22 سنة ، ظنا مني أنهن غير ناضجات ، ويصعب العيش معهن ؛ لعدم خبرتهن ، لكني في نفس الوقت أرجع إلى سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأجد أن هناك حالات مختلفة بخصوص السن الفارق بين الزوج والزوجة ، لكن سؤالي : هل إذا تمسكت برأيي أو بما أرتاح له هل أكون قد خالفت السنة ؟ . ج 3 : لا حرج عليك في الزواج ممن ترى أنها امرأة صالحة للحياة الزوجية ، سواء كانت مثل عمرك أو أقل أو أكثر ، ولكن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 28 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش