وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7484 )
س 1 : يوجد بعض المجتمعات ، خصوصا في جهات الجنوب ، يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء وبغير غطاء شرعي ، ويحصل أحيانا الخلوة بين الرجل وامرأة ليست له محرم ، وإذا نصحوا من هذا لا ينتصحون ، بل يقولون : قلوبنا طاهرة ، وإذا قيل لهم : إن هذا الأمر أمر به الصحابة وقلوبهم أطهر من قلوبكم ، لا يتعظوا بهذا ، ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية .
فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر ، ومن تقع عليه المسؤولية تجاه هذا الأمر ، وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب وتمتنع عن الاختلاط ، حتى ولو لم يأمرها وليها أو زوجها بذلك ، وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر ، وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم ، ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم ، حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم ؟
ج 1 : كشف العورة حرام ، سواء كان من رجل أم امرأة ، واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 54
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٤