تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » ( 1 ) « وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمو فقال : الحمو : الموت » ( 2 ) ثالثا : أمر الله تعالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها ، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم ، فقال سبحانه : { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } ( 3 ) وقال : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } ( 4 ) الآية ، وقال : { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } ( 5 )

هامش
( 1 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .
( 2 ) أحمد 4 / 149 ، 153 ، والبخاري 6 / 159 ، ومسلم 4 / 1711 برقم ( 2172 ) ، والترمذي 3 / 474 برقم ( 1171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9216 ) ، والدارمي 2 / 278 ، وابن أبي شيبة 4 / 409 ، والطبراني 17 / 277 ، 278 برقم ( 762 ، 763 ، 765 ) ، والبيهقي 7 / 90 ، والبغوي 9 / 26 برقم ( 2252 ) .
( 3 ) سورة النساء الآية 1
( 4 ) سورة النساء الآية 36
( 5 ) سورة الأنعام الآية 151