تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

الشر والفساد ، وقد ثبت في الحديث الصحيح : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمو فقال : الحمو : الموت » ( 1 ) والمراد بالحمو : أخو الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة ، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه ، وأن يحتاط لعرضه . ثانيا : لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم ، أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم ، احتياطا للفروج ، وبعدا عن إثارة الفتنة ، وسدا لذريعة الشر ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، فقال : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » ( 2 ) وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة ، وأكد ذلك بتسميتها عورات ، فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( 3 )

هامش
( 1 ) أحمد 4 / 149 ، 153 ، والبخاري 6 / 159 ، ومسلم 4 / 1711 برقم ( 2172 ) ، والترمذي 3 / 474 برقم ( 1171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9216 ) ، والدارمي 2 / 278 ، وابن أبي شيبة 4 / 409 ، والطبراني 17 / 277 ، 278 برقم ( 762 ، 763 ، 765 ) ، والبيهقي 7 / 90 ، والبغوي 9 / 26 برقم ( 2252 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد في المسند 2 / 187 ، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدارقطني في السنن 1 / 230 والحاكم في المستدرك 1 / 197 ، 201 وصححه من حديث ابن عمرو ، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة .
( 3 ) سورة النور الآية 58
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 408 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش