تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

عيب يوم تسترها . وشمر عن ساعديه وطلق زوجته ، وقال للبنت : اخلعي ما كان على وجهك ، ولا تعودي إلى الغطوة مرة ثانية ، فقلت له : هذا الدين شرع الستر والإسلام طلب منا هذا . وأقنعته ولكنه أصر على أمره ، وفيه من جماعته من هو يشجعه على هذا العمل ، ويقول : هذا سلم قبائل الجنوب . أخيرا إنه قال : إذا كان لا بد من الغطوة فطلقها وتزوج بنجدية . أفيد فضيلتكم أن زوجتي أخذت برأي أبيها ، ولي منها ولد وعمره سنة وشهران ، وبنت وعمرها شهران ، وأنا محتار على الأطفال وعلى ديني ، وأنتظر ردكم على هذه القضية . ج : دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب ، وعلى المرأة أن تفعل ذلك ، ولا يجوز لأبيها منعها من الحجاب ، وهكذا زوجها ليس له منعها من الحجاب ، ولا يجوز لها طاعة من منعها من الحجاب ، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها : أمر الله بالحجاب بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } ( 1 ) وقال

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 59
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 282 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش