الكشف على المرأة المسلمة ؟
ج 2 : أن لا يوجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها ، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا ، وأن يكون بحضور محرم لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3426 )
س 3 : إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة ، وهو مسيحي الديانة ، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص ؟
ج 3 : الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت ، وإلا فمسيحية ، وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها ، وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٠