تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الكشف على المرأة المسلمة ؟ ج 2 : أن لا يوجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها ، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا ، وأن يكون بحضور محرم لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3426 ) س 3 : إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة ، وهو مسيحي الديانة ، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص ؟ ج 3 : الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت ، وإلا فمسيحية ، وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها ، وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي .