تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وأصحاب العمل وغيرهم ، وبيتنا عبارة عن طابقين : الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور ، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة ( منقبة ) والحمد لله ، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء ، لا أخي ولا غيره ، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضا ، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي ، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضا يغضب أبي ، وأنا أعاني من ذلك ، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض ، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه ، فسؤالي : هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها ؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة ، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبا شديدا . أفيدونا أفادكم الله . ج 2 : اجتهد مع والدك في إفهامه الحكم الشرعي في الحجاب وغيره ، فإن استجاب فبها ، وإلا انفصل عنه وصاحبه بالمعروف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 190 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش