ج 6 : أولا : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب ، وكان الطيب محببا إليه ، وقد رغب أمته في التطيب للجمعة ، فهو مستحب للجميع ، ولكن لا ينبغي للمرأة التطيب بما يظهر ريحه إذا خرجت إلى المسجد أو السوق ؛ للنهي عنه .
ثانيا : يجوز ذلك وتركه أولى ، وتجب إزالته عند الوضوء والغسل ؛ لمنعه وصول الماء للبشرة .
ثالثا : تطويل الأظفار لا يجوز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقصها ووقت للمسلمين ألا يدعوا : قلم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أكثر من أربعين ليلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1456 )
س 3 : ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة فقط ، وعمله كعكة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 126
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٦