شفى الله والدي ولم يمت في مرضه ذلك ، وبعد عام حصل على والدي حادث انقلاب مفاجئ ومات فجأة قبل أن يوصي ، وقد فقدت الورقة التي تحمل الوصية ، ولكن الشهود لم يزالوا أحياء ، فهل يجب علينا إمضاء وصية والدنا ، وهل يلزمنا إنفاذها ؟
ج : إذا ثبتت وصية والدك شرعا ولم يثبت أنه رجع عنها وجب على الورثة تنفيذها بعد سداد ما على الميت من دين قبل قسمة تركته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18958 )
س : ما حكم الشرع في الوصية ، أي : ما يوصي به الشخص قبل موته ؟ وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
ج : من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 263
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٣