القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنه ، أو بيان حقوق له في ذمم الناس . فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله وبراءة ذمته ، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 . القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في
هامش
( 1 ) '' رواه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : '' ليلتين '' : مالك 2 / 761 ، وأحمد 2 / 50 ، 57 ، 80 ، 113 ، والبخاري 3 / 186 ، ومسلم 3 / 1249 برقم ( 1627 ) ، وأبو داود 3 / 282 - 283 برقم ( 12862 ، والترمذي 3 / 304 ، والنسائي 6 / 238 ، 239 برقم ( 3615 ، 3616 ) ، وابن ماجة 2 / 901 ، 902 برقم ( 2699 ، 2752 ) ، والدارمي 2 / 402 ، والدارقطني 4 / 150 ، 150 - 151 ، وابن أبي شيبة 31 / 201 ، وابن حبان 13 / 383 برقم ( 6024 ) ، وابن الجارود 3 / 215 برقم ( 946 ) ، والبيهقي 6 / 72 ، والبغوي 5 / 277 برقم ( 1457 ) . ''