الموقع مستهلكة ، وأنها لشركة من أربع سنوات فاسأل عنها ، فإذا عرفتها فاذكر ما أخذت من المستهلكات ولو بالتلفون ، فإن تركته لك فالحمد لله ، وإلا فهو لها لا يحل تملكه بمجرد الاستيلاء عليه ، وهو الطريق لبراءة ذمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4049 )
س 3 : فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان ، ووجد كرتونا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك ، فسأل صاحب المتجر : هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون ؟ فأجاب : لا أعرف لمن يكون ، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له : تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه . فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه ، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 3 : هذا في حكم اللقطة ، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بها نفوس أوساط الناس ، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 449
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٩