لأصحابهما ، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع ، فإن قبل فذاك ، وإن لم يقبل صرفتها له ، ولك من الله الأجر على عملك الطيب - فذلك حسن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3028 )
س : لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق 24 / 5 / 1399 ه - ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس ؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا : هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا ؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة . هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب .
ج : نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها ، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت ، فإن رضي وإلا فادفع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 446
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٦