إلى أصحابها ، وإذا تعذر ذلك فإنه يتصدق بقيمة الحديد بالنية عن أصحابه ، مع التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما حصل منه ، وعدم العودة إلى مثل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15172 )
س : رجل كان يأخذ من أموال الناس في الجاهلية ، من معز وإبل وبقر وضأن ، يأخذها بالسرقة وذلك بسبب الجوع وقلة المال لديه ، والآن هو باق على قيد الحياة ، فهل تكفي عنه التوبة إلى الله سبحانه ، أم لا بد وأن يصلح هذا المال الذي أخذه في الجاهلية ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب على الرجل المذكور التوبة إلى الله جل وعلا ، ورد ما سرقه أو قيمته إلى أصحابه أو ورثتهم ، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به على الفقراء بنية عن أصحابها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٧