تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر من أن ابن صاحب المزرعة سامح المرأة المذكورة ؛ فلا حرج عليها إذا كان هو الوارث وحده ، فإن كان له شركاء فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استباحتهم ، فإذا سمحوا سقط عنها الإثم ، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه ، وما ذكرته إنما هو من الوساوس ، فلا تلتفت إليه ، وعليها بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16856 ) س 1 : تقدم إلينا رجل بالسؤال ، وفيه ذكر أنه أثناء عمل إحدى الشركات بمنطقتنا ، وهي شركة ( تراب ) لشق طرق المواصلات ، ذكر أنه أخذ من الحديد الذي تستخدمه هذه الشركة في إقامة الطرق ، ويريد الآن أن يرد ما أخذه من الحديد ، ولكنه لا يعرف مقر هذه الشركة لانتهاء عملها ، ما هو العمل الذي يقوم به تجاه سداد ما أخذه من الحديد ؟ ج 1 : يجب على المذكور رد الحديد الذي أخذه من الشركة