الذي باعها ، وبعدما توفي عمي وابنه وحاسبت نفسي وجدت أني حلفت في ذلك الوقت وأنا جاهل ومغرور بالشباب ، والآن تبت إلى الله تعالى ، علما أن الخصم قد توفي ولا له إلا أبناء أخيه ، بأن زوجة الرجل المذكور - أي : الخصم - لا يعرف عنها شيء ، فما هو الواجب علي ؟ ج : يجب عليك أن تطلب المسامحة من ورثة الشخص المذكور ، أو تعطيهم قدر قيمة نصيبه من الأرض المذكورة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم ، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين ، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار » ( 1 ) وذلك لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا إذا سمحوا بها ، وإلا فلا بد من القصاص . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19266 ) س : توفي والد زوجتي وهو ابن عمتي ، وبعد وفاته ترك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٠
هامش
( 1 ) صحيح البخاري المظالم والغصب ( 2317 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 435 ) .