فيغنم ويغرم المستوصف ، فالغانم منهما كاسب في رهانه والغارم خاسر فيه . وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( 1 ) والمال في هذا كله مغرر به ، وقد « نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18067 ) س : إننا مؤسسة سعودية ، تعمل في مجال التجارة ، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء ، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية . ونرفق لسماحتكم عرضا لأهداف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 302
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٢
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 90
( 2 ) صحيح البخاري الرقاق ( 6081 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 1051 ) , سنن الترمذي الزهد ( 2373 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4137 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 539 ) .