تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الفتوى رقم ( 3249 ) س : لقد عرض لنا أمر ، فلا بد فيه من التعامل مع البنك ، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها ( كفالة حسن تنفيذ ) ، أي أن يكون البنك ضامنا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد ، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة ( خطاب الضمان ) الذي يقدمه ، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة ، فوجدنا أن ( الضمان أو الكفالة ) تبرع ، فوقعنا في حيرة من أمرنا ، وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح ، مقترنا بالأدلة الشرعية ، فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع ، لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنا بالأدلة الشرعية : هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان ؟ وكذلك عمليات التأمين على البضائع وضد الحوادث ، والتأمين على الحياة ؟ وما رأي الشرع في مثل هذه العقود ؟ كما ورد إلى اللجنة سؤال أجابت عنه برقم ( 6227 ) : إن هذه التأمينات من التأمين التجاري . فرأينا الاكتفاء بنقل السؤال لما يتضمنه من تفصيل ، والاكتفاء بالجواب الأول تلافيا للتكرار والله الموفق . ونص السؤال كما يلي : س : سأل المستفتي عن أنواع التأمينات التالية :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش