المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله . وأما قول الشخص : إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا ، فهذا من باب الوعد ، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 240
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٠