تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات . وهذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع ، فهي سبب في ترك الصلاة جماعة ، وينشأ عنها التباعد والتقاطع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات ، كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق ، هذا إذا لم تكن على عوض ، فإن كانت على عوض فالمال الذي يحصل بسبب هذا اللعب هو مال حرام ، وقد سبق دليل ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 2342 ) س : ورد إلينا سؤال عن حكم لعبة : المقطار - اللعبة بالحصى ونحوه على الأرض - والشطرنج ( 1 ) والكرم وبعض الألعاب الأخرى ، والتي منها ما يكون على رهان ، أو قد يدفع للفائز فيه جائزة من جهة أخرى ، هذا وحيث إنها منتشرة في بعض أندية

هامش
( 1 ) الشطرنج ( بالشين المعجمة ) : فارسي معرب ، مأخوذ من المشاطرة ، وهي : المقاسمة ؛ لأن كلا من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب ، وهو النصيب ، مقدمة كتاب : ( تحريم النرد . . . ) للآجري ، لمحققه : د . محمد سعيد عمر إدريس ص 68 ) . وهي لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا ، وتمثل دولتين متحاربتين ، باثنتين وثلاثين قطعة ، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود . ( المعجم الوسيط ) 1 / 482 .