تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الفتوى رقم ( 4005 ) س : لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط ، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين ، وتكون على النحو التالي : إذا اشترى الزبون بما قيمته مائتا ريال ( 200 ) من المحل ، يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوبة بداخل الكرت ، وإذا اشترى بأربعمائة يحصل على كرتين وهديتين ، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت ، منها ما هو ثمين ، وهي نسبة قليلة ، وما هو متوسط ، وهي نسبة متوسطة ، وما هو بواقع 10 % من قيمة المشترى ، أي ما قيمته ( 20 عشرون فما فوق ) وهي نسبة كبيرة ، أي : أن الزبون يحصل على هدية - لا بد - داخل الكرت ، ويختلف ثمن الهدية ؛ إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفزيون أو ولاعة أو زجاجة عطر . . وهكذا ؛ لذلك الحظ له دور كبير . بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية ، لا يزاد في سعرها ، ولا يخصم - أي : ينقص - من سعرها شيء ، تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاعي ، ولا يدخل فيها زبائن الجملة ؛ لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة ، لا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت ،